التحايل على القوانين لأجل الحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /أحمد ، ونصه:
اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الإدارية لتخفيف الزحام في الحج من باب السياسة الشرعية، حيث شرعت في رد من لم يمض على حجه خمس سنوات، لكن بعض هؤلاء لا يعلم بهذه الإجراءات عند إحرامه من ميقاته، ولكنه يرد عند مداخل مكة المكرمة.
والسؤال:
أ ـ هل يعتبر هؤلاء في حكم المحصر؟ وماذا يلزمهم في وقتها؟
ب ـ يسأل بعض هؤلاء لتفادي مثل تلك الإجراءات والرد:
هل يجوز لنا أن نحرم من الميقات بملابسنا العادية ثم نفدي بعد ذلك بدم حتى يتسنى لنا دخول مكة لأداء الحج، لأن من لم يأت مرتدياً ملابس الإحرام لا يرد؟ وما حكم من يخالف تلك الإجراءات شرعاً؟
أجابت اللجنة بالتالي:
أـ هؤلاء الذين منعتهم المملكة العربية السعودية من دخول المملكة لأداء فريضة الحج حيث منعت من لم يمض على حجه خمس سنوات ـ هؤلاء يعتبرون محصرين ـ ويلزم كل واحد منهم التحلل من إحرامهن وتقديم هدي، عند جمهور الفقهاء.
ب ـ لا يجوز للمسلم أن يحتال على أنظمة الدولة ما دامت لم تأمر بمعصية، وبخاصة إذا كان وجه المصلحة فيها واضحا جليا كما هو الحال في منع من حج سابقا من الحج مرة أخرى ليتاح لمن لم يحج الحج بسهولة. وعليه فلا يجوز التحايل على هذا النظام كما لا يجوز للمستفتين مغادرة الميقات باللباس المخيط بعد نية الإحرام وإذا حصل منه ذلك لزمته الفدية، من صدقة (إطعام ستة مساكين) أو صيام (ثلاثة أيام) أو نسك (ذبح شاة في الحرم) وهم على الخيار بين هذه الأمور الثلاثة، لأنهم ارتكبوا محظوراً من محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم.