وبالإضافة لمهمة المجلس التي هي مزيج من العمل التشريعي والاستشاري، أعطاه الملك عبد العزيز صلاحيتين إضافيتين هما:
أولاً: أن يلفت المجلس نظر الحكومة (التي تشكل السلطة التنفيذية) لأي خطأ يقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروضة .
ثانياً: إعطاء الحق للنائب العام (الذي هو أيضاً رئيس المجلس) في إعادة النظر في القوانين التي يقع فيها خلاف بين الحكومة والمجلس، فإذا عرضت الحكومة على المجلس مشروعاً فرفضه، أو أجرى عليه تعديلاً لم تقبل به الحكومة، يعيد النائب العام المشروع للمجلس مع إبداء ملحوظاته لإقناع المجلس بقبول رأي الحكومة لصوابه، وضرورة العدول عن رأيه أو تعديل قراره،وفي حالة رفض المجلس للحلول التي يقترحها رئيسه أو إصراره على تعديله الأول يعرض المجلس الأمر على الملك بواسطة رئيسه، وذلك قبل مضي شهرين. ويكون القول الفصل في الأمر للملك.