الضابط بين دار الحرب ودار الإسلام
--------------------------------------------------------------------------------
الضابط بين دار الحرب ودار الإسلام
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء , وسبب ذلك أن هذه المسألة لايوجد بها نص قاطع, وإنما هي أفهام للعلماء لنصوص مجملة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وهي من المسائل النازلة بعد عهد الصحابة والتابعين.
قال الدكتور عباس أحمد الباز في كتابه أحكام المال الحرام : والذي يبدو أن الأساس الذي قام عليه تقسيم الأقاليم إلى دار إسلام ودار كفر أو حرب هو أساس اجتهادي لا نصي حيث لم يرد بهذا التقسيم قرآن كريم , ولا حديث شريف إلا إشارات غير مباشرة وردت في بعض الأحاديث .
أحكام المال الحرام (195)
والذي يظهر من كلام بعض المحققين أن الاعتبار بظهور الكلمة وظهور شعائر الإسلام .
جاء في حاشية الدسوقي على مختصر خليل : لأن بلاد الإسلام لاتصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها.
وقال : لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها , وأما مادامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فلا تصير دار حرب .
حاشية الدسوقي (2|188)
وقال الشوكاني رحمه الله : ودار الإسلام ما ظهرت فيه الشهادتان والصلاة , ولم تظهر فيها خصلة كفرية , ولو تأويلا إلا بجوار , وإلا فدار كفر ....
أقول: الاعتبار بظهور الكلمة ؛ فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام ؛ فهذه دار إسلام , ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار, ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية, وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس .
السيل الجرار(4|575)
وقال أيضا : وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية .
نيل الأوطار (8|179)
على أنه يمكن أن يجتمع في الدار , وفي الشخص كفر وإيمان وفسق وإسلام كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
فقد سئل رحمه الله
عن بلد ماردين هل هى بلد حرب أم بلد سلم , وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة الى بلاد الإسلام أم لا, وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد اعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم فى ذلك وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟
فأجاب : الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا فى ماردين أو غيرها , وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه والا استحبت ولم تجب ...
وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين , ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه , ويقاتل الخارج عن شريعة الاسلام بما يستحقه.
مجموع الفتاوى (28|240)
وقال شيخ الإسلام : فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل ؛ فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال, وإنما يفعله جاهل , وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية , وتلك كانت الجاهلية العامة .
فأما بعد ما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار, وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية , وإن كان في دار الإسلام ؛ فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة.
والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين , وفي كثير من المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية, وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك .
اقتضاء الصراط المستقيم (79)