الباشا الحربي Admin
عدد المساهمات : 2312 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 07/11/2009 العمر : 47 الموقع : المملكة العربية السعودية جدة
| موضوع: مسائل في الصيام .. المجموعة الثالثة. الأربعاء يناير 27, 2010 1:29 pm | |
| مسائل في الصيام .. المجموعة الثالثة. [color=blue]من كتاب الدروس الرمضانية للأمة المحمدية فضائل وأحكام
مسائل في الصيام .. المجموعة الثالثة.
[color=blue]من كتاب الدروس الرمضانية للأمة المحمدية فضائل وأحكام
-------------------------------------------------------------
15- القضاء عن الميت :
من أفطر بعذر ثم مات قبل التمكن من القضاء بأن إستمر العذر حتى إتصل بالموت لم يلزمه شيء ، وأما إذا تمكن من القضاء فلم يصم حتى مات فيجب عليه مد لكل يوم يُخرج من تركته(1) ، وفي قول في القديم أنه يصوم عنه وليّه أوأجنبي بإذن الولي . فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) رواه الثلاثة والنسائي ، وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً )) رواه الترمذي وابن ماجة .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]حكم من ظن الغروب فأفطر فبان خلافه :
عليه إمساك ماتبقّى ثم القضاء ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم غيم ثم طلعت علينا الشمس قيل لهشام : فاُمروا بالقضاء ؟ قال لابد من قضاء ) رواه البخاري وأبوداود ، وهشام بن عروة الراوي عن زوجته وهي عن أسماء .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]حكم من إشتبه عليه رمضان :
كالأسير مثلاً وجب عليه الإجتهاد في الصيام فإن وافق رمضان أو مابعده أجزأه، فإن لم يعلم بعد ذلك أنّ اجتهاده صحيحاً أو خاطئاً فصيامه صحيح ولاشيء عليه بناءً على غلبة ظنه المبني على اجتهاد مشروع ، أما لوغلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه، ومن علم بعد رمضان أنه قدّم وجب عليه القضاء، كعدد أيام رمضان الذي انقضى . .
[size=16](1) وهو مذهب الإمام أبوحنيفة ومالك ، وقال الإمام أحمد إن كان صومه نذراً صام عنه وليه وإن كان من رمضان أطعم عنه .
حكم الوصال :
والوصال هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ، قالوا إنك تواصل ، قال عليه الصلاة والسلام ( إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني ) . وحكمه كراهة التحريم(1) . وأما الوصال الذي يجوز هو من سَحَرٍ الى سَحَرٍ وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم فقد روى أبوسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (( لاتواصلوا فأيُّكم أراد أن يواصل فليواصل الى السَحَر)) رواه البخاري .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]حكم الدخان :
ما تحصّل منه جِرم كالتنباك يفطر وما ليس له جرم كالبخور فلا.
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]حكم السواك للصائم :
يكره للصائم إستعمال السواك بعد الزوال الى غروب الشمس . قال الإمام الشافعي في ذلك ( أحب السواك عند كل وضؤ بالليل والنهار وعند تغيّر الفم ، إلاّ أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف الصائم ) وهومذهب إبن عمر وعطاء ومجاهد . وإختار الإمام النووي عدم الكراهة(2) .
(1) وهو منهي عنه مكروه عند الإمام أبو حنيفة ومالك . (2) وهو مذهب الإمام أبوحنيفة ومالك .
مسائل يجب فيها الإمساك مع القضاء :
1. من تعدّى بالفطر في رمضان ، عقوبة له . 2. تارك النية ليلاً في الفرض ولو ناسياً أو جاهلا ً. 3. من تسحّر ظاناً بقاء الليل فبان خلافه . 4. من أفطر ظاناً الغروب فبان خلافه . 5. من بان له يوم ثلاثين من شعبان أنه من رمضان . والحال أنه ممن يجب عليه الصيام .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]يسن الإمساك لسبعة :
1. من بلغ في نهار رمضان والحال أنه لم يصبح صائماً . 2. مجنون أفاق في نهار رمضان . 3. كافر أسلم في نهار رمضان. 4. مريض أشرف على الصحة وتحقق العافية . 5. مسافر عاد الى بلده وهو مفطر . 6. حائض طهرت أثناء نهار رمضان . 7. نفساء زال عذرها .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]يجب الإمساك على :
صبي بلغ أو مسافر قدِمَ أو مريض شُفي وهم صائمون بأن نووا ليلاً ولم يتناولوا مفطِّراً يحرم عليهم الفطر لزوال العذر .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]من لايلزمه القضاء ولا الفدية :
الكافر الأصلي ( لا المرتد ) إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون غير المتعدي بجنونه إذا أفاق .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]أمداد الكفارة والفدية :
من جنس الفطرة من غالب قوت البلد ، وتصرف للفقراء والمساكين فقط ، وله صرف أمداد الى شخص واحد .
------------------------------------------------
جمع الشيخ محمد بن عبدالله بن علي الحضرمي
مع تحياتي
-------------------------------------------------------------
15- القضاء عن الميت :
من أفطر بعذر ثم مات قبل التمكن من القضاء بأن إستمر العذر حتى إتصل بالموت لم يلزمه شيء ، وأما إذا تمكن من القضاء فلم يصم حتى مات فيجب عليه مد لكل يوم يُخرج من تركته(1) ، وفي قول في القديم أنه يصوم عنه وليّه أوأجنبي بإذن الولي . فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) رواه الثلاثة والنسائي ، وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً )) رواه الترمذي وابن ماجة .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]حكم من ظن الغروب فأفطر فبان خلافه :
عليه إمساك ماتبقّى ثم القضاء ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم غيم ثم طلعت علينا الشمس قيل لهشام : فاُمروا بالقضاء ؟ قال لابد من قضاء ) رواه البخاري وأبوداود ، وهشام بن عروة الراوي عن زوجته وهي عن أسماء .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]حكم من إشتبه عليه رمضان :
كالأسير مثلاً وجب عليه الإجتهاد في الصيام فإن وافق رمضان أو مابعده أجزأه، فإن لم يعلم بعد ذلك أنّ اجتهاده صحيحاً أو خاطئاً فصيامه صحيح ولاشيء عليه بناءً على غلبة ظنه المبني على اجتهاد مشروع ، أما لوغلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه، ومن علم بعد رمضان أنه قدّم وجب عليه القضاء، كعدد أيام رمضان الذي انقضى . .
(1) وهو مذهب الإمام أبوحنيفة ومالك ، وقال الإمام أحمد إن كان صومه نذراً صام عنه وليه وإن كان من رمضان أطعم عنه .
حكم الوصال :
والوصال هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ، قالوا إنك تواصل ، قال عليه الصلاة والسلام ( إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني ) . وحكمه كراهة التحريم(1) . وأما الوصال الذي يجوز هو من سَحَرٍ الى سَحَرٍ وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم فقد روى أبوسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (( لاتواصلوا فأيُّكم أراد أن يواصل فليواصل الى السَحَر)) رواه البخاري .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]حكم الدخان :
ما تحصّل منه جِرم كالتنباك يفطر وما ليس له جرم كالبخور فلا.
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]حكم السواك للصائم :
يكره للصائم إستعمال السواك بعد الزوال الى غروب الشمس . قال الإمام الشافعي في ذلك ( أحب السواك عند كل وضؤ بالليل والنهار وعند تغيّر الفم ، إلاّ أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف الصائم ) وهومذهب إبن عمر وعطاء ومجاهد . وإختار الإمام النووي عدم الكراهة(2) .
(1) وهو منهي عنه مكروه عند الإمام أبو حنيفة ومالك . (2) وهو مذهب الإمام أبوحنيفة ومالك .
مسائل يجب فيها الإمساك مع القضاء :
1. من تعدّى بالفطر في رمضان ، عقوبة له . 2. تارك النية ليلاً في الفرض ولو ناسياً أو جاهلا ً. 3. من تسحّر ظاناً بقاء الليل فبان خلافه . 4. من أفطر ظاناً الغروب فبان خلافه . 5. من بان له يوم ثلاثين من شعبان أنه من رمضان . والحال أنه ممن يجب عليه الصيام .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]يسن الإمساك لسبعة :
1. من بلغ في نهار رمضان والحال أنه لم يصبح صائماً . 2. مجنون أفاق في نهار رمضان . 3. كافر أسلم في نهار رمضان. 4. مريض أشرف على الصحة وتحقق العافية . 5. مسافر عاد الى بلده وهو مفطر . 6. حائض طهرت أثناء نهار رمضان . 7. نفساء زال عذرها .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]يجب الإمساك على :
صبي بلغ أو مسافر قدِمَ أو مريض شُفي وهم صائمون بأن نووا ليلاً ولم يتناولوا مفطِّراً يحرم عليهم الفطر لزوال العذر .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]من لايلزمه القضاء ولا الفدية :
الكافر الأصلي ( لا المرتد ) إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون غير المتعدي بجنونه إذا أفاق .
[color:4cb9="rgb(0, 100, 0)"]أمداد الكفارة والفدية :
من جنس الفطرة من غالب قوت البلد ، وتصرف للفقراء والمساكين فقط ، وله صرف أمداد الى شخص واحد .
------------------------------------------------
جمع الشيخ محمد بن عبدالله بن علي الحضرمي
مع تحياتي [/size]
| |
|