ــواع الــــزواج
يدور حاليا في الاوساط العامة الحديث عن الزواج بأنواعه العديدة، بإستثناء الزواج الشرعي الدارج في
أوساط المجتمع العراقي والذي يتطلب توثيقه في محاكم الاحوال الشخصية وبموجب السياقات التي تم تحديدها بموجب قانون الاحوال الشخصية، انواع مختلفة وتسميات متنوعة للزواج، هناك اراء شرعية وقانونية بخصوص هذه الانواع وبغيةإطلاع قرائنا الاعزاء على ماهية هذه الانواع من الزواج نقدم هذا الملف، ومواد الملف تم جمعها من مصادر ومواقع ألكترونية تمت الاشارة أليها، وليس بالضرورة عند النشر أن يعبر أي من الانواع أو الاراء عن رأي الجريدة أو الترويج لها، وصفحات الجريدة مفتوحة لإبداء الأراء بخصوص ذلك بكل حرية ولكن دون التجاوز أو النيل من الأخرين بل الحوار بكل شفافية وموضوعية لنتمكن من تقديم خدمة لإبناء شعبنا عبر أراء مستندة إلى أحكام القانون والشريعة.
الملف الأول
زواج المتعة
مختار الصحاح ج: 1 ص: 256
م ت ع المَتَاعُ السلعة وهو أيضا المنفعة وما تمتعت به وقد مَتَعَ به أي انتفع من باب قطع قال الله تعالى ابتغاء مرضاة الله و تَمَتَّعَ بكذا و اسْتَمْتَعَ به بمعنى والاسم المُتْعَةُ ومنه متعة الحج لأنها انتفاع و أَمْتَعَهُ الله بكذا و مَتَّعَهُ تمتِيعا .
لسان العرب ج: 8 ص: 329
وقد ذكر الله تعالـى الـمَتاعَ و التمتُّعَ و الاسْتمتاعَ و التَّمْتِـيعَ فـي مواضعَ من كتابه، ومعانـيها وإن اختلفت راجعة إلـى أَصل واحد. قال الأَزهري: فأَما الـمَتاعُ فـي الأَصل فكل شيء يُنْتَفَعُ به ويُتَبَلَّغُ به ويُتَزَوَّدُ والفَناءُ يأْتـي علـيه فـي الدنـيا.
معنى المتعة اصطلاحا :
لسان العرب ج: 8 ص: 329
و الـمُتْعةُ: التمتُّع بالـمرأَة لا تريد إدامَتها لنفسك ...
الفائق ج: 1 ص: 437
والمراد : مُتْعة النكاح ; كان الرجل يشارِط المرأة بأجَلٍ معلوم على شيء يمتعها به , يستحلّ به فَرْجها , ثم يفارقها من غير تزوج ولا طلاق .....
واخيرا يعرف الفقهاء زواج المتعة بانه نكاح (عقد) بمهر معلوم ولمدة معلومة .
كيفية عقد المتعة
اذا تحققت شروط زواج المتعة واتفق الطرفان على المدة والمهر وتم تحديد الشروط (اذا كانت هناك شروط بين الطرفين ) وجب التلفظ بعقد الزواج ولايشترط الكتابة كما يتوهم البعض .
تقول الزوجة : (( زوجتك نفسي على مهر قدره كذا وكذا ولمدة كذا وكذا ))
ويقول الزوج : (( قبلت التزويج ))
مثــــــال، تقول الزوجة : (( زوجتك نفسي على مهر قدره دينار واحد ولمدة شهر ))
يقول الزوج : (( قبلت التزويج ))
مستحبات المتعة
·ان تكون الزوجة مؤمنة او مسلمة
عن الرضا عليه السلام في حديث أنه سأل عن المتعة فقال : لاينبغي لك ان تتزوج الا مؤمنة او مسلمة . ( الوسائل ج14 )
·ان تكون الزوجة عفيفة
عن ابي سارة قال : سألت أبا عبدالله (ع )عنها - يعني المتعة- فقال لي :حلال فلا تزوج (خ ل : ولاتتزوج) الا عفيفة ان الله عزوجل يقول (( والذين هم لفروجهم حافظون)) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك (الوسائل ج14 )
· ان تكون الزوجة مأمونة
عن الرضا (ع) في حديث قال : لاينبغي لك أن تتزوج الا بمأمونة ان الله عزوجل يقول (( الزاني لاينكح الا زانية او مشركة والزانية لاينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) الوسائل ج14
ملاحظة : قد يكون معنى المأمونة هنا هي المأمونة من الشر او من المرض او من الزنا او من الاذى والتشهير والسرقة او من الاخلاق الذميمة .
·ان تكون عارفة باحكام المتعة
عن محمد بن العيص قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن المتعة ؟ فقال : نعم اذا كانت عارفة ، قلنا: فان لم تكن عارفة ؟ قال فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وان أبت ان ترضى بقولك فدعها . ( الوسائل ج 14 )
·العزل: عدم وضع الماء في فرجها
·ذكر الشروط في العقد
·السؤال عن حالها مع التهمة
أحاديث في زواج المتعة
إياكم والكواشف والدواعي ..
عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن المتعة ؟، قال : نعم إذا كانت عارفة (إلى أن قال) وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف ؟، قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويُؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ ، قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ ، قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ ، قال : المطلقات على غير السنة.( الوسائل ج14 )
لا ميراث في المتعة ..
عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) في حديث في المتعة قال : وليس بينها ميراث(.( الوسائل ج14 )
عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . (الوسائل ج14)
عن عبد الله بن عمرو قال : سألته أبا عبدالله (ع) عن المتعة ؟ ، فقال : حلال لك من الله ورسوله، قلت : فما حدها ؟ ، قال : من حدودها أن لاترثها ولا ترثك. (الوسائل ج14 )
جواز الإشتراط في المتعة..
عن جعفر عن أبيه (ع) أن علي بن أبي طالب (ع) كان يقول: من شرط لإمرأته شرطاً فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً . (الوسائل ج14 )
اشترطت عليه أن لا يدخل بها ..
عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : رجل جاء إلى إمرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس ( وللموضوع بقية - تابع )