صلاة التسابيح، وحكم قول من قال عليه الطلاق من دينه
هل صلاة التسابيح واردة في السنة النبوية، وما الحكم في قائل يقول: عليه الطلاق من دينه؟
هذا على كل حال كلام منكر. أما صلاة التسابيح فقد اختلف فيها العلماء، منهم من صحح أحاديثها ، ومنهم من ضعف أحاديثها، والصواب أنها ضعيفة ، وأنها لا تستحب ، هذا الصواب في صلاة التسبيح. وأما هذا الذي قال : عليه الطلاق من دينه ما يفعل كذا وكذا معناه عليه الخروج من دينه ، وهذا كلام منكر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بالملة غير الإسلام كاذباً متعمد فهو كما قال). فالمقصود أن هذا يجب أن يتوب إلى الله ، وأن يحذر مثل هذا الكلام، لا يقول عليه الطلاق من دينه، أو هو كافر، أو هو يهودي ، أو نصراني ما يفعل كذا ، أو سيفعل كذا ، أو ما أشبه ذلك، لا ، يستعمل غيرها يقول : والله لأفعلن كذا ، أو والله لا أفعل كذا ، يكفي هذا ، أما أن يقول هو يهودي أو نصراني، أو عليه الطلاق من دينه إنه ما يفعل هذا ، كل هذا غلط منكر لا يجوز، وتعريض لدينه بالذهاب والضياع والردة عن الإسلام - نعوذ بالله - يجب الحذر والتوبة من هذا - نسأل الله العافية-.