عدد المساهمات : 2312 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 07/11/2009 العمر : 46 الموقع : المملكة العربية السعودية جدة
موضوع: الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة الإثنين نوفمبر 08, 2010 8:38 am
الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين.
ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة