منتديات المزيني الباشا الحربي
منتديات المزيني الباشا الحربي
منتديات المزيني الباشا الحربي
منتديات المزيني الباشا الحربي
منتديات المزيني الباشا الحربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المزيني الباشا الحربي

منتديات المزيني الباشا الحربي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات المزيني الباشا الحربي مرحبا مليون بزوارنا الكرام سجل عضويتك اختار المنتدا التي ترغب الاشراف علية
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الباشا الحربي
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
ميدو
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
دلع نجد
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
مروض القاوارير
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
مشعل المزيني
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
فـــهوووودي
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
مروض القوارير
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
ابوسلطااان
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
دنيا الصبر
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
مخضور المزيني
الموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_rcapالموسوعة الشرعية والقانونية I_voting_barالموسوعة الشرعية والقانونية I_vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» الشيخ علي بن جيلان المزيني رقم ا
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:29 pm من طرف الباشا الحربي

» تعرف على أجزاء الكمبيوتر
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 16, 2012 11:31 pm من طرف الباشا الحربي

» الفصل السادسصفة العمرة
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:53 pm من طرف الباشا الحربي

» في محظورات الإحرام
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:51 pm من طرف الباشا الحربي

» فيما يجب به الهدي من الأنساك , وما صفة الهدي
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:48 pm من طرف الباشا الحربي

» الفصل الثالثفي المواقيت وأنواع الأ
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:46 pm من طرف الباشا الحربي

» الفصل الثاني شروط الحج
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:44 pm من طرف الباشا الحربي

» في السفر وشيء من آدابه وأحكامه
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:42 pm من طرف الباشا الحربي

» بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار
الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 11:14 am من طرف الباشا الحربي

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
مشكة القبيلة اضافة عقاري منتدا الاكتئاب المنتدا المنتدى الدخول رابط
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات المزيني على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات المزيني الباشا الحربي على موقع حفض الصفحات
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 16 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 16 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 219 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 25, 2024 7:03 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 45 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو البرقاوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 2732 مساهمة في هذا المنتدى في 2660 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
تصويت

 

 الموسوعة الشرعية والقانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا الحربي
Admin
الباشا الحربي


عدد المساهمات : 2312
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 07/11/2009
العمر : 47
الموقع : المملكة العربية السعودية جدة

الموسوعة الشرعية والقانونية Empty
مُساهمةموضوع: الموسوعة الشرعية والقانونية   الموسوعة الشرعية والقانونية Icon_minitimeالسبت أغسطس 13, 2011 2:49 am


بسم الله الرحمن الرحيم

الموسوعة الشرعية والقانونية

1ـ من العدالة الحكم على المدعى عليه باتعاب المحاماة اذا كان يعمل متعمداً لاطالة نظر القضية واطالة مدة النزاع ويترك تقديرها للقاضي الذي ينظر النزاع .
2ـ إذا كان هناك نقص في العقد مثلا عدم النص على من يتحمل تكاليف التحكيم تكون المسئولية على الطرفين حسب قواعد العدالة والحس السليم .
3ـ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والافتراض .
4ـ في الإدعاء : قال تعالى ولهم فيها مايدعون) سورة يس .وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله (ص) قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم, لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) رواه البيهقي . والشك يفسر لصالح المتهم .
5 ـ الوكالة إذا لم تتقيد بزمن ليست لها مدة معينة إنما تنتهي : بفسخ الوكالة من أحد الطرفين ,موت أحد الطرفين , أو جنونه أو عدم أهليته أو بلوغ القاصر الذي وكل عنه وليه, أو إنتهاء الغرض منها .
6ـ الاستصحاب : هو استفعال من الصحبة وهو استدامة إثبات ماكان ثابتا , أو نفي ماكان منفيا . وهو ثلاثة أقسام : استصحاب البراءة الأصلية , واستصحاب الوصف المثبت شرعي حتى يثبت خلافه , واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع .
النوع الأول : ذهب الاكثرون من أصحاب مالك والشافعي واحمد إنه يصلح لإبقاء الأمر على ماكان عليه . النوع الثاني كاستصحاب حكم الطهارة واستصحاب بقاء النكاح . (أعلام الموقعين جـ1 ص 378)
7ـ اتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما , واتفقوا على إن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين .(الفقه الإسلامي وأدلته ـ وهبه الرحيلي جـ 7 ص 528) .
8ـ عشرة النساء : يلزم الزوجين العشرة بالمعروف واجتناب تكره بذله لقوله تعالى( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وقوله : ( وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) .
9ـ عضل البنات: (ولاتعضلوهن) أي رفض الولي زواج بنته من شخص تريده هي .
• 10ـ الأدلة جمع دليل وهو القاطع الذي لا تشوبه شبهة .
11ـ الدلائل : مستنتجات تخضع للصدق والكذب .
12ـ الحجز التحفظي = التوقيف , المحامي = (في الشريعة) الوكيل بالخصومة.
• الاختلاس :يعرف نظاماً بانه عدوان الموظف العام على اموال الدولة بقصد اضافته لنفسه .عقوبة الاختلاس في المادة التاسعة من نظام مباشرة الاموال العامة .يختلف الاختلاس عن السرقة بتخلف شرط الحرز في الاختلاس .
• حق الشفعة : هو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت اليه .
بعض أحكام القرآن الكريم
ســــــــورة البقــــــــــــرة
الحكم رقم الآية
ظلم من يكتم الشهادة . 140
القصاص 178
الوصية 180
اكل اموال الناس بالباطل . 188
معاملة الزوجات المطلقات . 226ـ 232
الرضاعة 233
الربا 275ـ 279
معاملة ذو العسرة . 280
كتابة الدين والشهادة له وعدم طلب الكتابة للتجارة الحاضرة . 282
ســورة آل عـمــــــــران
الوفاء بالعهد 76
الذين يحبون أن يجمدوا بدون عمل . 188

سورة النســـــــــــاء
إيتاء اليتامى أموالهم . 2
أكل أموال اليتامى ظلماً . 10
ميراث البنتين ـ ميراث البنت الواحدة ـ ميراث الوالدين ـ ميراث الأم عند عدم وجود الولد ـميراث الام مع الاخوة . 11
ميراث الزوج والزوجة . 12
عقوبة زنا الزوجات . 15
القتل الخطأ . 92
القتل العمد (عقوبة الآخرة ) 93
ارتكاب الخطأ ورمي الغير به .(ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثماً مبيناً ) 112
سورة المائدة
الوفاء بالعقود . 1
التعاون على البر والتقوى . 2
عقوبة الحرابة (قطع الطريق) 33
عقوبة السرقة . 38
عقوبة القتل العمد (النفس بالنفس) واتلاف الأعضاء والجروح . 45
اليمين اللغو ـ واليمين المنعقدة التي توجب الكفارة . 89
شهادة الوصية (إثنان ذو عدل) . 106
سورة الأنعام
زكاة المحاصيل . 141
النهي عن أكل مال اليتيم حتى يبلغ أشده . الوفاء بالكيل واليزان . 152
شخصية العقوبة (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى). 164
سورة التوبة
مصارف الزكاة . 60
الظن لا يفيد القطع واليقين (سورة يونس) 36
الوفاء بالعهد (سورة النحل) 91
مراعاة الامانة والعهد (سورة المؤمنون) 8
سورة الاســـراء
تحريم الزنا 32
النهي عن قتل النفس الا بالحق. 33
عدم أكل مال اليتيم ـ الوفاء بالعهد . 34
الوفاء بالكيل . 35
النهي عن الكبر . 37
سورة النور
عقوبة الزنا لغير المحصن . 2
عقوبة القذف . 4
اللعان بين الزوجين . 6 ـ9


في الصلح : قال تعالى : (والصلح خير ). ( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجراً عظيماً ) .
عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي (ص) قال : ( من اصلح بين الناس اصلح الله أمره أعطاه بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة ورجع مغفوراً له ما تقدم من ذنبه ) .
الحضانة : حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ،ثم الجدة لأب ، ثم الأب ، الأخت ، العمة ، عمة الأب ، خالة الأب ، بنت الاخ ، بنت الاخت بتقديم الشقيق ثم لام ثم لاب في الجميع .
إذا لم يوجد مستحق للحضانة انتقل الحق إلى الوصي المختار، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ثم لام ثم لأب . إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
الولاية : تكون للذكور فقط .فهي تكون للأب ، الجد الصحيح ، وصي الأب وإذا غاب للقاضي ان يعين وبعد هذه المراحل تتحول الولاية إلى وصاية .
القيم : لا يحدث إلا بقرار من المحكمة في حالة الحجر لسفه أو غفلة .
يكون القيم هو الابن البالغ ، الأب ، الجد الصحيح وإذا غاب للقاضي أن يعين قيم للمحجور عليه .
الكفالة : الكفالة بالنفس تنقضي بموت الكفيل أو المكفول أو كليهما . أما المكفول له فحقه ينتقل لورثته , فالكفالة لا تنقضي بموته . أما الكفيل بالمال فإن الكفالة لا تبطل بموته لأن ماله يصلح نائباً إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال , ومال الكفيل صالح لذلك , فيؤخذ من تركته , ثم ترجع ورثته بذلك على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما في حالة الحياة.
وإذا مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل أن كان له وصي , وان لم يكن فلوارثه أن يفعل ذلك , لقيام كل منهما مقام الميت .
الحقوق في الإسلام لا تسقط بالتقادم , ولكن قد يُمنع القاضي من سماع الدعوى , وفرق بين عدم سماع الدعوى وسقوط الحق (.لا يسقط الحق بتقادم الزمان إذا اقر المدعى عليه واعترف صراحة في حضور الحاكم بأن حق المدعي عنده في الحال على الوجه الذي يدعيه وكان قد مر الزمان على الدعوى فلا يعتبر بموجب اقرار المدعى عليه ) مادة 1674 مجلة الاحكام العدلية ـ قطر .
القذف: هو انتهاك لحق اساسي من حقوق الانسان وهو حق الكرامة التي يجب ان تظل مصونة من القذف والتشهير .
***طلب التعويض المادي عن الضرر المعنوي الناشي عن السب والقذف والتشهير وغيرها مما يمس كرامة الانسان !
يقصد بالضرر المادي هو الأذى الذي يصيب الانسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول غير مشروع ويعد مهانة له كما في القذف والسب أو ما يسبب الما في جسمه أو عاطفته وقد يتمثل في تفويت مصلحة غير .
التعويض المادي عن الضرر المعنوي في اغلب الأحيان لايرونه الفقهاء ولا يقرونه وذلك للاتي
1- ان التعويض والضمان يقصد به أعادة الحال لما كان عليه ان امكن أو جبر والازالة واعطاء المال عن الضرر المعنوي لايرفعه ولايزيله.
2- ان الضرر المعنوي يختلف باختلاف الأشخاص ومكانتهم مما يجعل تقويمه بالمال صعبا
3- في العقوبات والتعويض يشترط المماثلة ولايوجد مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة وبين التعويض والمال فهمنا ليس من جنس واحد .
4- ان وضع شرف الانسان واعتباره وعواطفه موضع الأموال العادية ينافي المثل الاخلاقية العليا . ختاما ماجرى عليه العمل في المحاكم السعودية هو ماذهب اليه فقهاء الشريعة الاسلامية فلا يعوض عن الضرر المعنوي ماديا .
• ان الخصومة في المال لا توجب رد الشهادة , كما قررها ابن قدامة في الكافي 4/153 حيث قال : ( فاما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة احدهما على صاحبه لانه ليس بعداوة)
• العرف جرى بين الناس ان يكتبوا ورقة الاستلام اولاً ثم يستلموا بعد ذلك
• الخلع: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لان المرآة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس , كما قال تعالى : (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) حاشية الروض المربع ـ عبد الرحمن النجدي لحنبـلي
جـ /6 ص 459 .
فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه ابيح الخلع بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة , او كرهت نقص دينه او خافت إثماً بترك حقه ابيح الخلع . ص 460 لقوله تعالى (فان خفتم ان لا يقيما حدود الله , فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
(ايما امراة سالت زوجها الطلاق من غير باس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الخمسة الا النسائي .
ـ فإن عضلها ظلماً للافتداء لا يصح لقوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) ص 462 ,463 الروض المربع ـ المرجع السابق .
ـ الخلع يباح لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الاجابة اليه قال (ص)في المختلعات (هن المنافقات) كتاب الفروع/5 ص 343 ـ شمس الدين المقدسي .


نظام العمل والعمال:
1ـ مدة العقد :
أحيانا يبد أصاحب العمل بالتأكيد على العامل بأن عقده محدد لمدة سنة ثم عندما نقرأ العقد نجد شرطا فاسخا للعقد بحيث يجوز لأي من الطرفين أن ينهيه بتوجيهه للطرف الآخر وبذلك يكون العقد قد تحول إلي غير محدد , فالعقود تبنى على المقاصد وليس على المعاني .وعندما يكون العقد محدد لمدة سنة ولكنه يتجدد لمدد مماثلة فانه يعتبر بالضرورة عقدا غير محدد المدة ويعامل على هذا الأساس , لكن إذا كان العقد لمدة سنة وفيه نص صريح بأنه يتجدد لمدة مماثلة فانه يعتبر عقد محدد المدة .
2ـ حقوق العامل :
1ـ إذا بتر العامل العقد المحدد المدة تضيع عليه حقوقه , فلو تعاقد لمدة سنة ثم استقال بعد ستة أشهر ليست له أي حقوق .
أما العقد غير المحدد المدة وضع النظام ضوابط لإنهائه منها : الإنذار أو الإشعار قبل ترك العمل بثلاثين يوما وتوفر السبب المشروع لإنهاء التعاقد فإذا لم يتوفر السبب المشروع وحدث ضرر للطرف الآخر فعلى الطرف الذي أنهي العقد أن يتحمل التعويض عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر , والتعويض يقدره القاضي حسب ظروف القضية والتي منها مدة العمل فالعامل الذي أمضى عشر سنوات لا يتساوى ضرره عن من أمضى عاما واحدا .
3ـ مكافأة نهاية الخدمة :
حسب المادة (87) من نظام العمل تحسب المكافأة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية في العقود غير محددة المدة إذا جاء الانتهاء من قبل صاحب العمل أو إذا كان العقد محدد المدة وأوفى العامل بالتزامه بالعقد , ومعروف أن العقد محدد المدة لا توجد فيه استقالة لأن البداية والنهاية معروفة . في العقود غير محددة المدة إذا استقال العامل وتقدم بإنذار وأعطى أسباب مشروعة ففي هذه الحالة يستحق المكافأة حسب مدة الخدمة بشرط أن يكون العامل أكمل مالا يقل عن عامين في الخدمة فإذا استقال قبل العامين في العقود غير محددة المدة لا يستحق المكافأة , إذا استقال بعد خمس سنوات يأخذ ثلث المكافأة أي خمسة أيام عن كل سنة وإذا استقال بعد أكثر من خمس سنوات ولم تبلغ العشر سنوات يأخذ ثلثي المكافأة على النحو الآتي : الخمس سنوات الأولى 10 أيام عن كل سنة , ومن السادسة فما فوق يأخذ 20يوما عن كل سنة , وإذا استقال بعد 10 سنوات سواء بالإنهاء أو الاستقالة يأخذ المكافأة كاملة عبارة عن نصف شهر عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى وشهر عن كل سنة من السنة السادسة فما فوق .
عناصر المكافأة تتضمن جميع البدلات والهبات وغيرها إذا أخذت صفة الاستمرارية باستثناء بدل المواصلات .
4ـ الإجازات النظامية :
أ/ الإجازة السنوية : تعطى كل سنة ولا يجوز للعام⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ا .
والإجازة السنوية مدتها 15يوم وإذا بلغت الخدمة أكثر من عشر سنوات تحولت مدة الإجازة إلى 21 يوم .
ب/إجازات الأعياد : رمضان 3 أيام ,. عيد الأضحى 4 أيام , اليوم الوطني يوم واحد.
ج/ الإجازة المرضية : وضح النظام أن اجرها يتوقف على قدرة صاحب العمل وطبيعة العمل , فمن عنده 20عاملاً فأكثر يتحمل أجرها , وأقل من عشرين عاملاً مكلف بإعطاء الإجازة بدون أجر . ومقدار الإجازة المرضية ثلاثة شهور متواصلة , في الشهر الأول يعطى كامل الراتب وفي الشهريين التاليين ثلاثة أرباع الراتب أو متقطعة في حدود 120يوماً في السنة , والإجازة المرضية ليست حقاً مكتسباً إنما المرض هو الذي يحدد إعطاء العامل هذه الإجازة وتعطى كل سنة لمن يستحقها .
د/ الإجازات الخاصة : إجازة استثنائية مدتها عشرة أيام بدون أجر لكنها مربوطة بموافقة صاحب العمل .النظام لا يعطي إجازة خاصة للحج ومن يريد الحج عليه أن يأخذ إجازته الخاصة .(م 156)
ـ اجازة ثلاثة ايام للزواج .(م 159)
ـ اجازة يوم واحد : ولادة ولد للعامل , وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه .
(م 159).
* الذين يعطون العمال إجازة طويلة تصل إلى ستة أو سبعة اشهر ويعود العامل ويعمل معه تعتبر الخدمة متصلة وليجوز لصاحب العمل الاحتجاج بعدم منح العامل مكافأة نهاية الخدمة عنها . ومن يريد منح مثل هذه الإجازات أن ينهوا علاقة العامل ثم بعد عودته يبدامعه بعقد جديد .
5ـ ساعات العمل : المادة 147من النظام حددت ساعات العمل ب 8 ساعات يومياً و48 ساعة في الأسبوع . وفي رمضان 6ساعات للمسلمين حسب القرار السامي .
الحراس العاديين وعمال النظافة في مقرات العمل مثل المكاتب : 12 ساعة في اليوم في رمضان 10 ساعات , فئات العمل المتقطع مثل عمال محطات البنزين في طرق خارجية 10 ساعات في اليوم وفي رمضان 8 ساعات , حارس الأمن المدني 8 ساعات في اليوم وهو المسئول عن الأمكنة والأرواح ومدرب من قبل الأمن العام ويختلف عن الحارس العادي .
6ـ اللوائح الداخلية في المنشآت :
نص النظام على ضرورة وجود لائحتين في كل منشأة تستخدم 20 عاملا فأكثر وهي
1/ لائحة تنظيم العمل 2/ لائحة الجزاءات .
الأولى تتضمن النظام الداخلي في المؤسسة من ناحية , مواعيد العمل , مواعيد الإجازات , الميزات الممنوحة للعامل ,نظام الترقيات والعلاوات الخ....
الثانية تتضمن المخالفات التي يرتكبها العامل والعقوبات, ويستطيع أن يطبقها صاحب المنشأة أو الإدارة المعنية بدون الرجوع إلى أحد لأن اللائحة تكون واضحة وصدقت عليها وزرة العمل , المنشآت التي تضم أقل من 20 عامل تستطيع أن تنشئ لائحة لكنها لاتكون إلزامية بخلاف الأولى التي تكون إلزامية .
وضع العامل السعودي : ـ
السعودي مثله مثل الوافد في وجوب التزامه بشروط الوظيفة التي يؤديها ويستطيع صاحب العمل أن ينهي التعاقد معه متى ما توفر السبب النظامي .
يحق للسعودي أن يعمل عملا خاصا وفي الوقت نفسه يعمل لدى الغير إذا كان يؤدي واجبات الوظيفة بدون إخلال أما الوافدون فهم مقيدون بالالتزام بالعمل لدى جهة واحدة .
7ـ حقوق وواجبات العمال :
إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها العقد أو أعلن إنه مستعد لمزاولة عمله ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في اجر ذلك اليوم .
على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها 10 عمال أن يعطوا لكل عامل بطاقة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبختم المؤسسة يكتب فيها : اسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته وجنسيته وتاريخ استقدامه وتاريخ الإصدار .
كل ما يستنبطه العامل من اختراع في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقضي منه إفراغ جهده , وإذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن له الحق في ما يهتدي أليه من المخترعات.








نظام المرافعات الشرعية :
المادة (1) ألزمت المحاكم فلأول مرة بتطبيق نصوص النظام وذلك بالتقيد بأحكام النظام وقد أتى هذا الترتيب الثالث بعد نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية .مما يعني عدم الاجتهاد في الترتيب فهو ترتيب إلزامي .
- المادة (5) دعوى الحسبة .
- إجراءات التبليغ ودور المحضر من 12 ـ 18 .
- تنحي القضاة وردهم من 50- 96 التنحي الاختياري أو الجوازي والتنحي الإلزامي.
- في الإثبات : من م 97 ــ157
- م (157) حيازة المنقول سند للملكية .
- م(119) تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم على أن تخلفهم لا يمنع سماعها .
في الأحكام :
المادة 180 ( تقدم المذكرة الإعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض .)
1ـ الاعتراض لا يجوز إلا من المحكوم عليه أو من في حكمـه
2ـ الدعاوى اليسيرة لا تخضع للاعتراض وفقا لما يقرره مجلس القضاء الأعلى 3ـ لا يجوز الاعتراض استثناء ممن قبل الحكم أو ممن حكم له بكل طلباته .مالم ينص عليه النظام .
4ـ لا يجوز الاعتراض على ما يصدر من أحكام أثناء التقاضي ولا تنهي الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الموضوع .
5 ـ لا يجوز الاعتراض على الأحكام الوقتية المستعجلة قبل الحكم في الموضوع .
6ـ التماس إعادة النظر : هذا طريق جديد للاعتراض على الأحكام يضاف للتمييز وذكر النظام سبع حالات لالتماس إعادة النظر .
ـ الحجز والتنفيذ : من م 196 ـ 232
حجز ما للمدين للغير , والحجز التحفظي , والتنفيذ على أموال المحكوم عليه وتوقيفه عند امتناعه من تنفيذ الحكم .
ـ رفع الدعوى : ترفع وفق صحيفة من أصل وصور ووفق بيانات محددة في ست فقرات تودع لدى المحكمة بعدد المدعى عليهم م 39
1ـالإسم الكامل للمدعي, ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته , وسجله المدني , والاسم الكامل لمن يمثله ,ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته إن وجد .
2ـ الاسم الكامل للمدعى عليه , ومهنته أو وظيفته ,ومحل إقامته , فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له .
3ـ تاريخ تقديم الصحيفة .
4ـ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5ـ محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها .
6ـ موضوع الدعوى , وما يطلبه المدعي وأسانيده .
ـ أصول التقاضي : أخذ النظام بعلنية الجلسات م61 وشفوية المرافعة م62.
الاختصاص :
المحلي : وهو مكان إقامة المدعى عليه .
الدولي : القضاء السعودي مختص بالنظر في القضايا ضد السعودي ولو لم يكن له محل إقامة لا عام ولا مختار في المملكة , وعلى غير السعودي الذي ليسله محل إقامة عام ولا مختار في المملكة واستثنى النظام دعاوى العقار الموجود خارج المملكة .
النوعي : تتعلق غالبا بالعقارات وهي دعاوى الحيازة والتعرض لها واستردادها ودعوى وقف الأعمال الجديدة حيث جعلها من اختصاص المحاكم الجزئية .
القانون

القانون : هو مجموعة قواعد معينة تنظم حياة المجتمع . وهذه القواعد إما قواعد آمرة أو قواعد مكملة .
القواعد الآمرة هي التي لا يجوز مخالفة حكمها إنها تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الاساسية . أما القواعد المكملة هي التي تعالج مسائل لا تتصل بكيان المجتمع ولا مقوماته الأساسية ولذلك يجوز ابرام تصرف يخالف حمكها .
النظام العام والآداب :
النظام العام هو مجموع المصالح الاساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية .
الآداب : هي مجموعة القواعد الخلقية التي تدين بها الجماعة في بيئة معينة وعصر معين .
مصادر القانون :
التشريع , العرف , مبادىء الشريعة الاسلامية , القانون الطبيعي , قواعد العدالة .
التشريع : هو وضع القواعد القانونية بصورة مكتوبة من قبل السلطة المختصة بذلك . العرف : هو اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية من نواحي حياتهم الاجتماعية بحيث تنشأ من قاعدة يسود الاعتقاد بانها ملزمة .
الـحــق :
هو ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون .
تقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية .
الحقوق السياسية : هي تلك التي تقرر للشخص لتمكينه من ان يساهم في ادارة شئون بلده.مثل حق الانتخاب , حق الترشيح , حق تولي الوظائف العامة .
الحقوق المدنية : هي الحقوق المقررة لحماية الشخص في كيانه وحريته وتمكينه من مزاولة نشاطه كحق الشخص في الحياة , وحريته في العقيدة .
تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة.والحقوق العامة سميت كذلك لأنها تثبت للناس كافة كحق الحياة , وحق الحرية ,والحق الأدبي أو الفني .
الحقوق الخاصة : تنقسم إلى حقوق أسرة , وحقوق مالية .
الحقوق المالية : تنقسم إلى : عينية , شخصية , معنوية .
حقوق الأسرة هي التي تثبت للشخص باعتباره عضو في أسرة معينة سواء كان بسبب الزواج او النسب كحق الزوج في طاعة زوجته له , وحق الاب في تاديب ولده , وحق الارث .
الحقوق المالية هي التي يمكن تقويم محل الحق فيها بالنقود فالحق الشخصي محله عمل كحق المقرض قبل المقترض .والحق العيني محله مادي كحق الملكية . والحق المعنوي محله معنوي أو غير مادي كحق المؤلف .
أنواع الحقوق العينية :
تنقسم إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية .
أ/ الحقوق العينية الأصلية : هي التي تقصد لذاتها فتقوم مستقلة بحيث لا تستند في وجودها الى حق آخر وتشمل1ـ حق الملكية 2ـ الحقوق المتفرعة عنه .
حق الملكية هو أتوسع الحقوق العينية نطاقا لانه يخول صاحبه سلطة كاملة على الشيء(حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه) .
الحقوق المتفرعة عن الملكية : تعطي بعض السلطة على الشيء 1ـ حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى . 2ـ حق الحكر وهو حق يخول المحتكر الانتفاع بأرض الغير في مقابل المثل وذلك بالبناء أو الغرس أو غيره ويكون المحتكر مالكا لمايحدثه من بناء او غراس او غيره .
3ـ حقوق الارتفاق : هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر كحق المرور بالعقار المرتفق به , وكفتح نافذة على العقار المرتفق به .
ب/ الحقوق العينية التبعية :هي الحقوق التي لا توجد مستقلة بذاتها وانما تكون تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به وهذا سميت بالتأمينات العينية . تتنوع بحسب مصدرها (القانون المصري):إلى الآتي :ـ
1ـ حقان ينشأن بالعقد هما :الرهن الرسمي والرهن الحيازي .
2ـ حق ينشأ بأمر القاضي وهو حق الاختصاص .
3ـ حق ينشأ بنص القانون وهي حق الامتياز .
ج/ الحق المعنوي :
يراد به الملكية المعنوية .فهو يرد على شيء معنوي أو غير مادي .فهو إما أن يرد على نتاج ذهني أيا كان نوعه كحق المؤلف وحق المخترع .واما أن يرد على قيمة من القيم التي تجذب العملاء كحق التاجر في الاسم التجاري , والعلامة التجارية , وثقة العملاء .ومحل الحق المعنوي هو النتاج الذهني أو القيمة المعنوية وليس الجسم المادي الذي يظهر فيه ذلك النتاج كصفحات الكتاب .
أركان الحق :
أن جوهر الحق هو ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون .وأركان الحق
ثلاث هي : 1ـ الشخص الذي تثبت له تلك القيمة وهو صاحب الحق .
2ـ العمل أو الشيء الذي تتمثل فيه تلك القيمة وهو محل الحق .
3ـ الواقعة التي يعتبرها القانون منشئة لذلك الثبوت وهي مصدر الحق .
فإذا نشأ الحق فانه ينفصل عن مصدره ويصبح ركنان : الشخص والمحل .
الشخص إما أن يكون شخص طبيعي أو اعتباري .
خصائص الشخصية : هي : الذمة المالية , الحالة , الاسم , الموطن .
أ/ الذمة المالية : هي مجموعة ما للشخص وما عليه من حقوق وواجبات مالية .
ب/ الحالة : عناصرها : الجنسية , الآسرة , الدين .
1ـ الجنسية : إما أصلية : وهي التي تثبت للشخص عند ميلاده فاما تحدد على اساس النسب وهو مايقال له حق الدم وبه ياخذ الولد جنسية ابيه او امه ,اما على اساس الميلاد هو مايقال له حق الاقليم .
الجنسية الطارئة (المكتسبة) هي التي يكتسبها الشخص في تاريخ لاحق لميلاده وهي تكسب عادة بسبب الزواج أو التجنس ويراد بالتجنس منح الأجنبي جنسية الدولة بناء على طلبه إذا توافرت شروط معينة .
2ـ الأسرة : - تحدد الحالة العائلية للشخص بحسب مركزه في أسرة معينة . واسرة الشخص هي مجموعة الأشخاص الذين تربطه بهم رابطة ,والقرابة نوعان
قرابة نسب وقرابة مصاهرة . قرابة النسب أساسها الدم وهي التي تقصد من لفظ القرابة اذا اطلق وهي قرابة الولادة المنحصرة في عمود النسب أي قرابة الاصول والفروع. قرابة النسب إما مباشرة أو قرابة حواشي .
القرابة المباشرة : هي الصلة بين الأصول والفروع وفيها يتسلل احد الشخصين من الآخر فالاب وابو الاب وان علا , والام وابو الام وان علا , والابن وابن الابن وان نزل كل من هؤلاء قريب مباشر .
قرابة الحواشي : هي الخارجة عن عمود النسب فلا يتسلل أحد القريبين من الآخر وان كانا يشتركان في اصل واحد كالأخ والأخت وفرعهما وان نزل من الحواشي والأصل المشترك هو الأب , والعم والعمة وفرعهما وان نزل من الحواشي والاصل المشترك هو الجد .
تحديد درجة القرابة:
اتبع القانون المصري ذات لطريقة التي سار عليها القانون الروماني واخذها عنه القانون الفرنسي .
يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ومقتضى هذا أن بحسب كل فرع درجة ولا يحسب الأصل. فالابن في قرابته للأب يعتبر في الدرجة الأولى لأننا أمام فرع واحد نحسبه ولا نحسب الأب لانه الأصل وابن الابن في الدرجة الثانية .لأننا إذا صعدنا من الفرع لاصله وجدنا أولا ابن الابن وهو فرع فيحسب درجة ثم الابن وهو فرع فيحسب درجة كذلك , ثم الجد وهو الأصل فلا يحسب وبذلك يجتمع لدينا درجتان فيكون ابن الابن في الدرجة الثانية .
درجة قرابة الحواشي : تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .ومقتضى هذا آن يحسب كل فرع من الناحتين درجة ولا يحسب الأصل. فابن العم في الدرجة الرابعة , لانه هو درجة وأبوه درجة وعمه درجة وابن عمه درجة ولا يحسب الجد لانه الاصل .
قرابة المصاهرة : أساسها الزواج وتقوم بين أحد الزوجين أقارب الزوج الآخر .
فالعبرة بقرابة النسب فأخ الزوجة يعتبر بالنسبة لها من الحواشي في الدرجة الثانية والقرابة بينهما قرابة نسب ويعتبر كذلك بالنسبة الى الزوج من الحواشي في الدرجة الثانية , ولكن القرابة هنا قرابة مصاهرة .
طـريقـة الـتحـليـل:
أ/ تحليل قرار أو حكم ومناقشته ب/ الاستشارة القانونية.
تحليل قرار أو حكم :
1ـ قراءة القرار حتى لو بدا أن القضية بسيطة فيجب اعادة القراءة للامعان في الموضوع .
2ـ بعد القراءة أول سؤال هو ماهية الوقائع وكيفية وقوع الحادثة هل وقع قتل أو طلاق نحاول ان نخرج وقائع القضية من القرار وهذا شيء اساسي جداً.
3ـ نبحث عن النزاع الموجود بين أطراف القضية أو حول قاعدة قانونية , ماهي مظاهر هذا النزاع ؟ (وهذا جوهري جداً) .
4ـ بعد ذلك نهتدي إلى المشكل القانوني ونصيغه بوضوح ونبرزه كلياً بدون غموض .
5ـ مرحلة التخطيط : لابد من وضع مخطط لحل القرار أو الحكم لان المقال الخالي من التخطيط فاشل , والتخطيط هو حسن تقديم المعلومات القانونية .
6ـ تلخيص الوقائع لا يكون حسب نص الحكم وانما يلخص القرار بأسلوب خاص مع إعطاء الوصف القانوني لكل شخص مثل البائع , المشتري, المالك , الراهن وليس بالاسم كعلي وأحمد كما جاء بالقرار .
الاستشارة القانونية :
لتقديم استشارة قانونية لابد من اتباع الخطوات التالية :
1 ـ الوقائع.
2ـ المطلوب.
3ـ الأنظمة الواجبة التطبيق .
4.ـ الرأي القانوني .
القانون العام : هي مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الدولة وتنقسم الى قسمين : 1ـ 1ـ قانون عام خارجي(قانون دولي عام ).
2ـ قانون عام داخلي ويشمل: القانون الدستوري , الإداري , الجنائي، التشريع المالي , أتصول المحاكمات الجزائية (الإجراءات الجنائية)
القانون الخاص :
هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم روابط الأفراد فيما بينهم . ويشمل :
القانون المدني , التجاري , البحري , اصول المحاكمات المدنية(الاجراءات المدنية) , القانون الدولي الخاص .
القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة بقصد تنظيم حقها في توقيع العقاب . يرمي إلى تسليط العقاب على كل عمل إجرامي .وذلك بعقاب المجرمين بصفة عامة . ولكن ما هو أساس حق العقاب ؟ ظهرت عدة نظريات :
1ـ العقد الاجتماعي الضمني : هذه نظرية جان جاك روسو ومفادها ان هناك عقد مبرم بين افراد المجتمع لعقاب من يخرج على المباديء والمثل والاعراف التي ارتضاها المجتمع .
2ـ نظرية التكفير : وهي نظرية دينية ترى أن العقاب تكفير عن الذنب , فالمقترف يتحمل الجزاء فهو تعويض أدبي , نجد في القانون الروماني مبدأ يقول (لا هفوة بدون جزاء) .
3ـ النظرية الثالثة تتعلق بحماية المجتمع : يرى أصحابها أن القانون الجنائي دعامة للمجتمع وان العقاب في مفهومها هو حماية للمجتمع وردعاً لمن ينال منه والعقاب معالجة لما حدث واتقاء تجنب لما سيحدث , وقد اعتمد المشرع التونسي والفرنسي هذه النظرية .
الجريمة : هو فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القانون العقاب أو تدابير احترازية .عناصر الجريمة : 1ـ فعل مادي 2ـ غير مشروع 3ـ إرادة جنائية تقسم الإرادة الجنائية إلي : القصد الجنائي (هو اتجاه الإرادة إلي الفعل ونتيجته), الخطأ غير العمدي (هو اتجاه الارادة الى الفعل دون النتيجة).
الفعل الضار ينقسم إلي : 1ـ المسئولية عن الفعل الشخصي 2ـ المسئولية عن فعل الأشياء 3ـ المسئولية عن فعل الغير.
موانع المسئولية الجنائية : 1ـ صغر السن 2ـ الجنون 3ـ الإكراه 4ـ السكر غير الاختياري 5ـ حالة الضرورة .
من أسباب الإعفاء من المسئولية الجنائية : خطأ المضرور , والقوة القاهرة , وفعل الغير .
الفرق بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية
المسئولية الجنائيةالمسئولية المدنيةخطأ أصاب المجتمع.1ـ خطأ أصاب الفرد.الجزاء ـ عقوبة.2ـ الجزاء ـ تعويض.الذي يطالب بالجزاء النيابة العامة.3ـ الذي يطالب بالجزاء الشخص المضرور.الحق عام لا يجوز الصلح والتنازل .4ـ الحق خاص يجوز الصلح والتنازلمحصورة حيث لا عقوبة بلا جريمة ، ولا جريمة بلا نص .5ـ غير محصورة فكل عمل غير مشروع يدخل فيها .* هناك جرائم تشتمل على مسئولية مدنية ومسئولية جنائية كالقتل والسرقة والضرب والسب والقذف .


_________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albasah.yoo7.com
 
الموسوعة الشرعية والقانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرقية الشرعية : فتاوى العلماء في الرقية الشرعية
» الرقية الشرعية : الرقية الشرعية تسلية المصاب (في كل بيت
» من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
» من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
» من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المزيني الباشا الحربي :: منتدى ساحة المزيني-
انتقل الى: