الباشا الحربي Admin
عدد المساهمات : 2312 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 07/11/2009 العمر : 46 الموقع : المملكة العربية السعودية جدة
| موضوع: ما حكم الزواج المسيار السبت يناير 30, 2010 6:47 am | |
| ما حكم الزواج المسيار | أنا سأتزوج زوجة بأسلوب المسيار اشترطت عليها أني لا أتحمل النفقة حيث إنها موظفة وميسورة الحال لديها المنزل والأطفال من زوج سابق . فهل يجوز شرعاً أن تتنازل عن حقها في النفقة عليها خاصة إنها راضية ومقتنعة أنها تصرف على نفسها وعلى بيتها وتتحمل كافة الالتزامات المالية التي هي بحاجتها أما أنا فمكتفي بمرتبي أصرف منه على نفسي وزوجتي الأولى وأولادي .
الفتوى :
الحمد لله بارئ البريات ، وغافر الخطيات ، وعالم الخفيات ، أحاط بكل شيء علما ، ووسع كل شيء رحمة وحلما ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء محمد عليه الصلاة والسلام . أما بعد : فقد سئل الشيخ ابن باز السؤال التالي : سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟ فأجاب رحمه الله : ج : الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ، والله ولي التوفيق . فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 432) وسئل رحمه الله السؤال التالي : يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ونود من سماحتكم قولا فصلا في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟ فأجاب رحمه الله . شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما ، وأولم على عرسه مع هذا كله ، فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت . انتهى . مجلة البحوث الإسلامية (الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 84) وأما النفقة فهي من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 ، فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها ـ وهو النفقة ـ سقط عن الزوج .
|
| |
|