ما حكم من أحرم بالحج متمتعاً و لم يحلق أو يقصر ؟
السؤال:
بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول ما حكم من أحرم بالحج متمتعاً وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلي اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلي منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع فماذا عليه في ذلك؟
الجواب
الشيخ: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها على الفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الحاج عليك على ما قاله أهل أعلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك وإن كان خارج يوصي أن يذبح له الفدية بمكة.