وقت إخراج الزكاة أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت, ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء والقدرة عليه, فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره, ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع الزكاة وصرفها, فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها.
ب - لا تسقط الزكاة بالموت, وتعتبر دينا في التركة, سواء أوصى بها أم لم يوص.
ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم, فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى, فإنه عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها, وعليه إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته.
د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين:
1- أن يتلف قبل التمكن من الأداء.
2- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال.
هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في الباقي.
و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة, لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.