كيفية صرف الزكاة (التمليك وما في حكمه) أ - تبرأ ذمة المزكي بتمليك الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى من مصارف الزكاة وهي: الفقراء, والمساكين, والعاملون عليها, والمؤلفة قلوبهم, والتمليك لهم شرط في إجزاء الزكاة, والتمليك دفع مبلغ من النقود للمستحق أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل وأما المصارف الأربعة الأخيرة وهي الرقاب والغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل فيجزئ إيصال دفع الزكاة إليهم بأي طريقة.
ب - يكفي في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أن يوجد فيهم شرط استحقاق الزكاة وقت دفعها إليهم, ولا تسترد منهم إذا زال هذا الشرط بعد الدفع.
ج - من دفعت إليه الزكاة من هذه الأصناف, وهم: الغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل, لتحقق شرط الاستحقاق فيه عند الدفع, ثم زال الشرط أو لم يصرفوا الزكاة في المصرف الذي استحقوها من أجله, استردت منهم الزكاة.
د - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها, وذلك بإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين, لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًّا للزكاة, وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء.
ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع:
أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين, ثم ردها المدين إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط, فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة.
ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه, أو تواطأ الاثنان على الرد, فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة, وهذا رأي أكثر الفقهاء.
ج - لو قال المدين للدائن المزكي: ادفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دينك ففعل, أجزأه المدفوع عن الزكاة, وملكه القابض, ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه.
د - لو قال رب المال للمدين: اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق.