صلاة المرأة في المسجد ذهاب المسلمة إلى المسجد ...</TD> <td></TD></TR> <TR> <td background=/templates/Nuke5Star/images/block_07.gif></TD> <td width="100%" bgColor=#ffffff>
صلاة المرأة في المسجد ذهاب المسلمة إلى المسجد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :إنه ولد مسيحياً ثم دخل في... <TABLE cellSpacing=0 width="100%" border=0>
<TR> <td class=R dir=rtl vAlign=top width="100%">صلاة المرأة في المسجد ذهاب المسلمة إلى المسجد
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إنه ولد مسيحياً ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضاً ، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له : إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسأله لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد ؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات ، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال : فذكرت للإمام سورة رقم 62 " سورة الجمعة " الآية رقم 9 -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)- (الجمعة:9) ويسأل هل هذا صحيح ؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنسية ، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد ؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين .
الاجابة: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ،وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي (ص)أنه قال : *( إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن )* وفي رواية : *( لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم )* فقال بلال – هو ابن لعبد الله بن عمر : والله لنمعن ، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله (ص) وتقول أنت : لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه . فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلاً عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة ، قال الله عز وجل-( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)- (النور:31) ) وقال الله تعالى -( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)- (الأحزاب:59) وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله (ص) أنه قال : *( إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة )*،وفي رواية "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا " رواهما مسلم في صحيحه . وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس ، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : ( لو أن رسول الله (ص) رأى ما أحد ث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) ، فقيل لعمرة ،نساء بني إسرائيل منعن المسجد ؟ قالت : نعم رواه مسلم في صحيحه . فهذه النصوص تدسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية ، لا تمنع من الصلاة في المساجد ، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد ،بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة . وإما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعي فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة . (1 ) .
( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج7 ص330-332 فتوى رقم 873 . </TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
صلاة المرأة في المسجد ذهاب المسلمة إلى المسجد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :إنه ولد مسيحياً ثم دخل في... <TABLE cellSpacing=0 width="100%" border=0>
<TR> <td class=R dir=rtl vAlign=top width="100%">صلاة المرأة في المسجد ذهاب المسلمة إلى المسجد
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إنه ولد مسيحياً ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضاً ، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له : إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسأله لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد ؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات ، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال : فذكرت للإمام سورة رقم 62 " سورة الجمعة " الآية رقم 9 -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)- (الجمعة:9) ويسأل هل هذا صحيح ؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنسية ، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد ؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين .
الاجابة: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ،وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي (ص)أنه قال : *( إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن )* وفي رواية : *( لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم )* فقال بلال – هو ابن لعبد الله بن عمر : والله لنمعن ، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله (ص) وتقول أنت : لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه . فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلاً عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة ، قال الله عز وجل-( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)- (النور:31) ) وقال الله تعالى -( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)- (الأحزاب:59) وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله (ص) أنه قال : *( إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة )*،وفي رواية "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا " رواهما مسلم في صحيحه . وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس ، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : ( لو أن رسول الله (ص) رأى ما أحد ث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) ، فقيل لعمرة ،نساء بني إسرائيل منعن المسجد ؟ قالت : نعم رواه مسلم في صحيحه . فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية ، لا تمنع من الصلاة في المساجد ، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد ،بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة . وإما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعي فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة . (1 ) .
( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج7 ص330-332 فتوى رقم 873 . </TD></TR></TABLE>
تلد المرأة العربية المسلمة في إسرائيل ما معدله 3.8 طفل