رقـم الفتوى : 130518
عنوان الفتوى : حكم شراء الابن بيت أبيه وقسمة ثمنه على سائر الورثة
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1431 / 23-12-2009
السؤال
رجل ثمن بيته في حياته ووزعه على ورثته، وقام أحد الورثة بشراء البيت وإعطاء كل أخ من إخوته حقه بما يرضي الله، علما بأن ذلك تم في حياة الوالد. هل يصح ذلك مع العلم بأن جميع الأطراف موافقة وراضية عما حدث؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال يحتمل أمرين:
الأول: أن الأب قام بتمليك البيت لأولاده بالسوية ثم باع هؤلاء ما يملكون لأخيهم وهذا لا حرج فيه.
والاحتمال الثاني: أنه قام ببيع بيته في حياته لأحد أبنائه، وقسم ثمنه على جميع الورثة بحسب أنصبتهم، وأن ذلك كان برضاهم جميعا، فهذا لا حرج فيه، لأنه بيع صحيح، وهبة نافذة، قبضها الموهوب لهم في حياة الواهب. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14893، 47722، 55436.
والله أعلم.