رقـم الفتوى : 130510
عنوان الفتوى : حكم الاعتداء على مقبرة وجعلها منزلا للسكنى
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1431 / 23-12-2009
السؤال
قبل 45 سنة قام والدي -رحمه الله- بالاستيلاء علي مقبرة بعض قبورها قديمة وأخرى حديثة، وقام بهدم المقبرة ورمي بقايا الأموات في شعب دون حتى دفنها في قبر جماعي، وقد فعل ذلك برخصة من السلطات الاشتراكية حينها في الجنوب وقام على أنقاضها ببناء بيت للأسرة مكون من 5 أدوار .
منذ ذلك الحين توالت علينا نحن الأسرة الكوارث الواحدة تلو الأخرى .فقد أصيب والدي بسرطان المعدة وتوفي مباشرة، وأصيب ابن عمي بسرطان المعدة ثم توفي وهو في عمر 5 سنوات فقط , وبعد ذلك بسنوات توفي ولدي بحادث سيارة وهو واقف في الطريق منتظر لسيارة النقل العام , ثم بعد ذلك بسنوات أصيب عمي بمرض نفسي(جنان) وبعدها بفترة أطلق الرصاص على زوجته فأصابها ثم قتل نفسه, وبعدها بسنوات توفيت عمتي بحادث سيارة , ثم بعد ذلك توفيت جدتي أخت والدي بحادث سيارة أيضا, وأخيرا ثالث عمومتي من المرحوم جدي الذي هدم المقبرة سقط من فوق عمود كهربائي كان يقوم بصيانته وانكسر عموده الفقري وهو الآن مشلول تماما.ونريد نحن من تبقى من أفراد الأسرة أن نسأل فضيلتكم من وجهة نظر الشرع في التالي:-
-هل ما حل بالأسرة كان عقابا لنا بسبب هدم المقبرة والبناء عليها؟ وهل يكفي إذا خصصنا أرضا من أراضينا في مكان آخر كمقبرة بديلة أن يتوب الله علينا ,علما بأنه سبق قبل فترة قصيرة أن فعلنا ذلك لكن الأرض ربما تكون صغيرة. أم أنه لابد من إخلاء البيت وإعادة نفس المقبرة كما كانت، علما بأن بقايا الأموات لم يعد ممكنا العثور عليها لأنه ناثرها في أماكن مختلفة ومن الصعب تجميعها, وأيضا نحن الأسرة أصبح حالنا المعيشي صعبا وأصبح أطفال الأسرة أيتاما وليس لدى الكثير منا ما يكفي لبناء مسكن جديد.
- نرجو من فضيلتكم تنويرنا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يبعد أن يكون ما حل بهذه الأسرة من مصائب إنما هو بشؤم هذا الذنب الشنيع، من نبش القبور والجور على أهلها وإهانة الجثث، حتى إن فاعل ذلك -غفر الله له- لم يكلف نفسه دفنها بل رمى بها وألقاها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. فلا شك في حرمة هذا الفعل وجرأة صاحبه على حدود الله، وكان الواجب هو إكرام مقابر المسلمين واحترامها، ولا يجوز البناء عليها أو الانتفاع بها ما لم تكن مندرسة.
والواجب على من شارك في ذلك إن كان حياً أن يتوب إلى الله تعالى، وعلى المنتفع بأرض هذه المقبرة أن يخليها ويعيدها كما كانت، فإن القبر وقف على من دفن فيه، وبالتالي فهذه الأرض الآن لها حكم الأرض المغصوبة.
قال خليل في مختصر: القبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه. انتهى.
وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 21598، 22870، 74077، 19135.
وأما مسألة تخصيص أرض أخرى كبديل لهذه المقبرة واعتبار ما آل إليه الحال المعيشي للأسرة من ضيق، وموت الآباء ويتم الأبناء، فنرى أن يرفع ذلك كله للمحكمة الشرعية ولإدارة الأوقاف عندكم ، فهم الجهة المخولة إليها تقدير هذه الأمور والبت فيها.
والله أعلم.