رقـم الفتوى : 130503
عنوان الفتوى : يجوز لابن أخيك الزواج من ابنتك إذا لم يوجد سبب آخر للتحريم
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1431 / 23-12-2009
السؤال
سؤال عن الرضاعة، أنا لي أخوان أصغر مني أرضعتهم زوجة أخي، أمي أرضعت بنتين لأخي. فهل يجوز لابنتي أن تتزوج بابن أخي الذي لم يرضع من أمي؟
إضافة: البنتان اللتان أرضعتهما أمي والولد الذي أريد أن أزوجه ابنتي هم من أم واحدة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الابن أو البنت إذا ارتضع أي منها من امرأة فإنه يصير ابناً لها من الرضاع، وابناً لزوجها صاحب اللبن، وهذه البنوة خاصة بالرضيع نفسه دون إخوته.
يقول خليل: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه.
وقال الشيخ الدردير: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبه اللبن ولصاحبه...
وعليه؛ فيجوز لابن أخيك أن يتزوج من ابنتك إذا لم يوجد بينهما سبب محرمية من جهة أخرى ولا يمنعه من نكاحها، ما ذكرته من ارتضاع أختيه من أمك، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.