منتديات المزيني الباشا الحربي
منتديات المزيني الباشا الحربي
منتديات المزيني الباشا الحربي
منتديات المزيني الباشا الحربي
منتديات المزيني الباشا الحربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المزيني الباشا الحربي

منتديات المزيني الباشا الحربي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات المزيني الباشا الحربي مرحبا مليون بزوارنا الكرام سجل عضويتك اختار المنتدا التي ترغب الاشراف علية
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الباشا الحربي
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
ميدو
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
دلع نجد
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
مروض القاوارير
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
مشعل المزيني
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
فـــهوووودي
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
مروض القوارير
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
ابوسلطااان
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
دنيا الصبر
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
مخضور المزيني
رقم الفتوى : 18915 I_vote_rcapرقم الفتوى : 18915 I_voting_barرقم الفتوى : 18915 I_vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» الشيخ علي بن جيلان المزيني رقم ا
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:29 pm من طرف الباشا الحربي

» تعرف على أجزاء الكمبيوتر
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 16, 2012 11:31 pm من طرف الباشا الحربي

» الفصل السادسصفة العمرة
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:53 pm من طرف الباشا الحربي

» في محظورات الإحرام
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:51 pm من طرف الباشا الحربي

» فيما يجب به الهدي من الأنساك , وما صفة الهدي
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:48 pm من طرف الباشا الحربي

» الفصل الثالثفي المواقيت وأنواع الأ
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:46 pm من طرف الباشا الحربي

» الفصل الثاني شروط الحج
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:44 pm من طرف الباشا الحربي

» في السفر وشيء من آدابه وأحكامه
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 2:42 pm من طرف الباشا الحربي

» بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار
رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 11:14 am من طرف الباشا الحربي

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
سبتمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
اضافة عقاري الاكتئاب المنتدا الدخول القبيلة منتدا رابط مشكة المنتدى
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات المزيني على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات المزيني الباشا الحربي على موقع حفض الصفحات
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 99 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 99 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 191 بتاريخ الثلاثاء ديسمبر 05, 2023 12:24 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 45 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو البرقاوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 2732 مساهمة في هذا المنتدى في 2660 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
تصويت

 

 رقم الفتوى : 18915

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا الحربي
Admin
الباشا الحربي


عدد المساهمات : 2312
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 07/11/2009
العمر : 47
الموقع : المملكة العربية السعودية جدة

رقم الفتوى : 18915 Empty
مُساهمةموضوع: رقم الفتوى : 18915   رقم الفتوى : 18915 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 24, 2009 2:27 am

رقم الفتوى : 20672
عنوان الفتوى : والد الرضيع ينفق عليه وجوبا بواسطة أمه المطلقة
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1423

السؤال
أنا مطلقه عندي بنت عمرها عشر شهور هل يجوز أن أمنعها من الرضاعة الطبيعية قبل السنتين؟ ووالدها لا يصرف عليها ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه:وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].
"ويرضعن أولادهن" خبر معناه الأمر، قيل: هو على الوجوب، وقيل: على الندب وهو الصحيح إذا لم يلحق الرضيع من ذلك ضرر، وإذا لحقه بذلك ضرر فلا تقطع عنه الرضاعة قبل الحولين، يدل عليه قوله تعالى:"لمن أراد أن يتم الرضاعة"
وعلى والد الرضيع الإنفاق عليه بواسطة أمه المطلقة التي ترضعه وتحضنه، قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
قال القرطبي : وعلى الأب وجوباً نفقة الولد وأجرة المرضع والحاضنة إن كان له مال، وهي أحق بالحضانة ما دامت لم تتزوج.
والحاصل: أن الأفضل والأكمل أن ترضع الأخت السائلة ابنتها مدة سنتين كاملتين إذا لم يشق عليها ذلك أو يضر بها، ويجوز لها أن تفطمها قبل ذلك إذا لم يلحق ذلك ضررا بالبنت، ولها الحق الكامل في المطالبة بالنفقة من أبي البنت، وإذا لم يستجب فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي لينصفها ويأخذ لها حقها.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



**********************************



رقم الفتوى : 22123
عنوان الفتوى : حقوق المطلقة على زوجها..من نقفة وسكنى وأثاث
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1423

السؤال
رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ترك لها كل أثاث البيت من غرفة نوم وجلوس ومكيفات وثلاجة وغسالة والعفش الذي كان قد اشتراه هو ، ماذا يلزمه من نفقة علما بأن راتبه 1500 ريال سعودي ، وهو يعمل في السعودية وهي الآن في بيت أهلها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المرأة المذكورة مطلقة طلاقاً رجعياً فتلزم لها على زوجها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها، وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا بائناً وهي حامل، أما من سوى ذلك فلا يلزم لها نفقة ولا سكنى، لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق: من الآية6)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت قد بقيت لها-: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود.
أما بخصوص ما ذكر من الأمتعة فلا يخلو حاله من واحد من أمرين:
أحدهما: أن يكون قد ملك للمطلقة وحازته، فهذا لا سبيل للزوج عليه.
ثانيهما: أن تكون الأمتعة مازالت في ملكه، فهذه لا مانع من أن يقومها على مطلقته إذا كانت راضية، ثم يحسبها عليها في مقابل تكاليف النفقة وأجرة السكن، وإن كانت المروءة تقضي بأن الإنسان يتخلى عن هذه الأمور لمطلقته.
وقد قال جل وعلا ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (البقرة: من الآية237).
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



**********************************



رقم الفتوى : 18915
عنوان الفتوى : حكم المتعة والنفقة للمطلقة
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1423


السؤال
تم طلاقي من زوجي السابق قبل عامين ولم يقدم لي أي نفقة متعة أو نفقة عدة ولم أطالبه بها رغم علمي أنها من حقي ورغم عدم تنازلي عنها .. والآن أنا متزوجة منذ عام هل لي أن أطالبه بحقوقي أم ماذا أفعل ؟؟؟؟؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال العلماء أن المطلقة طلاقاً بائناً لا تستحق النفقة والسكنى، وراجعي لذلك الفتوى رقم:
12274 والفتوى رقم: 8845.
وفي حالة ما إذا كنت رجعية أو كنت حاملاً فلك النفقة على الزوج الموسر، وإذا لم يؤدها فلك المطالبة بها لأنها حق من حقوقك لم تسقطيه.
أما بالنسبة لمتعة المطلقة المدخول بها فإن أكثر أهل العلم على أن ذلك مستحب وليس بواجب. وراجعي الفتوى رقم:
9746.
والذي ننصحك به هو ألا تطالبي بشيء، فإن الله قد أغناك بزوج آخر، ونذكرك بقول الله:فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40].
واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه






**********************************



رقم الفتوى : 12274
عنوان الفتوى : المطلقة التي تجب لها النفقة والسكنى
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1422


السؤال
رجل تزوج امرأة وعاش معها عشر سنين ثم طلقها لأنها لم تنجب له فهل لها الحق في النفقة والسكن؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً لكونه الأول أو الثاني، ولم يكن مقابل عوض، فإن نفقة الزوجة وسكنها مدة عدتها على المطلق، لقوله تعالى في الرجعيات: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) [الطلاق:6]. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
أما إذا كان هذا الطلاق بائنا، فقد اختلف العلماء فيما يجب للزوجة فيه من السكنى والنفقة، فمنهم من أوجب لها النفقة والسكنى، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة.
ومنهم من لم يوجب لها شيئاً، وهذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، بدليل ما في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى، وفي بعض الروايات: "إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة".
وفي مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً".
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه





**********************************





رقم الفتوى : 17125
عنوان الفتوى : النفقة والسكن للمطلقة رجعياً فرض على الزوج
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423


السؤال
أنا زوجة وأم لطفلين عمري 27 عاماً زوجي رجل ثري حدث خلاف بيني وبينه والسبب أهل زوجي ويعلم الله أني مظلومة وطردوني من البيت رغماً عني بعد أن حلف زوجي بالطلاق علماً بأنها المرة الثانية ورفض بقائي في المنزل شهور العدة ما حكم الدين في ذلك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما قام به الزوج من طرد زوجته من البيت بعد طلاقها للمرة الثانية لا يحل له، وهو بهذا التصرف ارتكب ما حرمه الله ونهى عنه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) [الطلاق:1].
فجعل الله للمطلقة المعتدة السكنى فرضاً واجباً لازماً لا يجوز للزوج أن يمسكه عنها، ولا يجوز لها أن تسقطه عن الزوج. ابن العربي
وفي كلمة: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) إضافة البيوت إليهن إضافة سكن وقرار فيها مدة العدة، فلا يجوز في الشرع ولا في الأخلاق وحسن العشرة أن تطرد المطلقة الرجعية وتخرج من بيتها، إلا إذا ارتكبت ما يستوجب إخراجها من فحش وبذاءة على من في البيت من زوج وأهله، أو إلا أن تخرج لحاجتها الضرورية ثم ترجع إليه، وفي بقائها في البيت مع زوجها فرصة للمراجعة وإصلاح ذات البين، ولهذا يقول الله: (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) . أي: يحدث رغبة للزوج بإرجاع زوجته، فإخراجها يقطع هذا الأمل ويضعفه، ويوسع فجوة الخلاف بحيث يصعب العلاج.
وعلى الزوج أن يعلم أن الله فرض عليه في زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً النفقة والسكن، وأنه لا يجوز له إخراجها من بيتها، فليتق الله ولا يتعد حدود الله؛ وإلا فهو الظالم ولا يلومن إلا نفسه، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
ويجب عليه -إن لم تكن العدة قد انقضت- أن يرجعها إلى بيتها وينفق عليها، عسى الله أن يؤلف بينهما ويصلح شأنهما.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albasah.yoo7.com
 
رقم الفتوى : 18915
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رقـم الفتوى : 130052
» رقـم الفتوى : 129815
» رقـم الفتوى : 130536
» رقـم الفتوى : 130529
» رقـم الفتوى : 130525

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المزيني الباشا الحربي :: منتدى الاسلامــي-
انتقل الى: