فتاوى السنّة: باب الصيام
[ 210 ] - السؤال: على من يجب صيام شهر رمضان ؟
الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف قادر على الصيام ، ولا يصحّ من حائض ولا نفساء ، ويجب عليهما القضاء .
[ 211 ] - السؤال: عدّد أعذاراً يجوز بها الفطر .
الجواب: يجوز الفطر لمريض وحامل ومرضع يشق عليهم الصوم مشقّة لا تحتمل ، ويجب عليهم القضاء ، ويجوز الفطر لحامل ومرضع إن خافتا على أولادهما ، وعليهما القضاء والفدية . ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم ، ويجوز الفطر لعاجز عن الصوم ، لكبر سن أو زمانة ، أو مرض لا يُرجى بُرؤه ، ومعنى زمانة الإنسان الذي كسره المرض بحيث لا يطيق الصوم .
[ 212 ] - السؤال: هل يجب التبييت والتعيين في النية ؟
الجواب: يجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم من رمضان ، وذلك بأن ينوي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر صيام اليوم التالي من رمضان .
[ 213 ] - السؤال: عمّ يجب على الصائم الإمساك ؟
الجواب: يجب عليه الإمساك عن الجماع ، والإستمناء ، والإستقاءة ، والردة ، وعن دخول عين جوفاً إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه .
[ 214 ] - السؤال: هل القيء مفطر ؟
الجواب: لو غلبه القيء لا يفطر إلا أن يبتلع شيئاً منه أو ريقه المتنجس غير مغلوب ، أما لو استقاء بنحو إدخال إصبعه فإنه يفطر .
[ 215 ] - السؤال: هل الجنون والإغماء في نهار رمضان يفسد الصيام ؟
الجواب: لو جُنّ ولو لحظة فسد صومه ، وإذا أغمي عليه كلّ اليوم فسد صومه ، أما لو نام كلّ اليوم لم يفسد .
[ 216 ] - السؤال: ما هي الأيام التي لا يصح صومها ؟
الجواب: لا يصحّ ولا يجوز صوم العيدين ، وأيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي يوم عيد الأضحى ، وكذا النصف الأخير من شعبان ، ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله ، أو يصومه لقضاء أو نذر أو ورد كمن اعتاد صوم الإثنين والخميس ، أو كفارة .
[ 217 ] - السؤال: شخص جامع في نهار رمضان بغير عذر ما حكمه ؟
الجواب: من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامداً باختياره عالماً بالتحريم كأن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ذاكراً للصيام فسد صومه وعليه الإثم والقضاء فوراً والكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة سليمة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ستين مداً .
تم بحمد الله وعونه.