فتاوى السنّة: باب الزكاة
:: كتاب الزكاة ويتضمن عشرين سؤالاً
[ 190 ] - السؤال: ما هي الزكاة ؟ وفيم تجب ؟
الجواب: الزكاة هي اسم لما يُخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص ، وهي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام ، قال الله تعالى : { وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة } سورة البقرة / 43 . وقال صلى الله عليه وسلم : " وتؤتي الزكاة " .
تجب الزكاة في :
• الأنعام : الإبل والبقر والغنم .
• وفي التمر والزبيب .
• والزروع المقتاتة حالة الإختيار كالقمح والشعير .
• وفي الذهب والفضة ، والمعدِن والركاز منهما .
• وفي أموال التجارة .
• وتجب زكاة الفطر .
[ 191 ] - السؤال: ما هي الشروط التي لا تجب الزكاة بدونها في الأنعام ؟
الجواب: أن يكون مالكها حراً مسلماً ملكه تام ، وأن يمر عليها في ملكه سنة تامة ، والنصاب ، وأن يسيمها في كلإ مباح ، وأن لا تكون عاملة .
[ 192 ] - السؤال: ما هو النصاب الأول لكل من الأنعام الثلاثة ؟ وماذا يجب فيه ؟
الجواب: أول نصاب الإبل خمس ، وفيها شاة . وأول نصاب البقر ثلاثون ، وفيها تبيع . وأول نصاب الغنم أربعون ، وفيها شاة . والشاة هي جذعة ضأن أتمت سنة وطعنت في الثانية أو أسقطت مقدّم أسنانها ، أو أنثى من المعز استكملت سنتين ، والتبيع من البقر هو الذكر منها الذي أتم سنة .
[ 193 ] - السؤال: ما هو أول نصاب التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الإختيار ؟ وماذا يجب فيها ؟
الجواب: أول نصاب خمسة أوسق ، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربعة أمداد والمد هو الحفنة بكفي رجل معتدل . ويجب فيها العشر إن لم تسق بمؤنة ونصفه إن سقيت بها ، وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه ، وما كان دون النصاب فليس فيه زكاة .
[ 194 ] - السؤال: ما الحكم في زرع العام الواحد ؟
الجواب: يُضم محصول العام الواحد بعضه إلى بعض ، ولكن لا يكمل جنس بجنس ، فلا يكمل قمح بشعير مثلاً .
[ 195 ] - السؤال: ما هي شروط وجوب الزكاة في التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الإختيار ؟
الجواب: أن يكون مالكها حراً مسلماً ملكه تام ، وأن يبدو صلاح الثمر أو أن يشتد الحب ، والنصاب .
[ 196 ] - السؤال: ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة ؟
الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالاً ( وهو 84.875 غراماً من الذهب الخالص ) ، ونصاب الفضة مائتا درهم (وهو 594.125 غراماً من الفضة الخالصة ).
[ 197 ] - السؤال: ماذا يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة ؟ وما هو الواجب إخراجه ؟
الجواب: أن يكون المالك مسلماً حراً ملكه تام ، ويمرّ عليها سنة كاملة إلا في المعدن والركاز فلا يشترط فيهما مرور الحول فتخرج في الحال . وفي النصاب وما زاد عليه ربع العشر إلا الركاز فيجب فيه الخمس .
[ 198 ] - السؤال: تكلم عن زكاة أموال التجارة ؟ متى تجب ؟ وما هو الواجب إخراجه فيها ؟
الجواب: تجب زكاة التجارة بعد حولان الحول إذا بلغت النصاب ، ويجب إخراج ربع عشر القيمة .
[ 199 ] - السؤال: بم تجب زكاة الفطر ؟ وعلى من ؟
الجواب: تجب زكاة الفطر بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين ، على كل واحد صاع من غالب قوت البلد ، إذا فضلت عن دينه وكسوته ، ومسكنه ، وقوته ، وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته .
[ 200 ] - السؤال: هل لزكاة الفطر وقت محدد بعينه لإخراجها ؟
الجواب: لهذه الزكاة خمسة أوقات :
• وقت جواز وهو رمضان .
• ووقت وجوب وهو غروب شمس ءاخر يوم منه .
• ووقت فضيلة وهو قبل صلاة العيد .
• ووقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا أن يكون لعذر .
• ووقت حرمة وهو ما بعد غروب شمس العيد ، إلا أن يكون أخّرها لعذر .
[ 201 ] - السؤال: متى تكون النية في الزكاة ؟
الجواب: تكون النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز .
[ 202 ] – السؤال: إلى من يجب صرف الزكاة ؟
الجواب: يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان . قال الله تعالى :{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ }سورة التوبة / 60 . ، ولا يجوز ولا يجزىء دفعها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان .
[ 203 ] - السؤال: ما الفرق بين الفقير والمسكين ؟
الجواب: الفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته ، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية ولكن لا يجد الكفاية تامة .
[ 204 ] - السؤال: من هم العاملون عليها ؟
الجواب: العاملون عليها هم الذين يوكلهم الخليفة أو من يقوم مقام الخليفة لجمع الزكوات ولم يجعل لهم أجرة من بيت المال كالساعي ، والكاتب ، والقاسم ، وغيرهم .
[ 205 ] - السؤال: من هم المؤلفة قلوبهم ؟
الجواب: المؤلفة قلوبهم هم كالذين أسلموا حديثاً ونياتهم ضعيفة ، أو كانوا شرفاء في قومهم ويرجى بإعطائهم أن يسلم نظراؤهم .
[ 206 ] - السؤال: ما معنى في الرقاب ؟
الجواب: في الرقاب معناه الأرقـّاء المُكاتَـبون الذين كاتبوا أسيادهم على مبلغ من المال ليتحرروا .
[ 207 ] - السؤال: من هم الغارمون ؟
الجواب: الغارمون هم الذين ارتكبتهم الديون ولا يستطيعون وفاءها .
[ 208 ] - السؤال: ما المراد بقوله تعالى { وفي سبيل الله } .
الجواب: المراد الغزاة المجاهدون المتطوعون للجهاد في سبيل الله ، وليس معناه أي عمل خيري ، فلا يجوز دفع الزكاة لبناء مدرسة ، أو مسجد ، أو مستشفى مثلاً ، ولا تجزىء ، وتبقى في ذمّته ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة " رواه البخاري .
[ 209 ] - السؤال: من هو ابن السبيل ؟
الجواب: ابن السبيل هو كالمسافر الغريب المجتاز بمحل الزكاة ولم يكن معه ما يكفيه لإكمال سفره ، فهذا يُعطى من مال الزكاة ولو كان في بلده غنياً .
تم بحمد الله وعونه.
< Prev Next >