حكم من نذر الحج ومات ولم يحج
س: من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟
ج: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور ، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم"([30]) ، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة.
حكم العمرة عن الميت
س: بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة ، نحتاج إلى معرفة الأدلة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ج: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتاً أو عاجزاً كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه ، يحج عنه ويعتمر ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: " حج عن أبيك واعتمر " فلا بأس أن يحج عنه.
العمرة تدخلها النيابة
س: العمرة هل تدخلها النيابة إذا كان الشخص لا يستطيع لمرض؟
ج: العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج.
الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما
س: توفيت والدتي وأنا صغير السن ، وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به ، وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً ، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج. هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي ، وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج؟ أرجو إفادتي وشكراً
ج: إن حججت عنهما بنفسك ، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس.
والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة ، وهكذا من تستنيبه في ذلك ، يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر ، وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما ، تقبل الله منا ومنك.
تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم وأكبر
س: توفي والدي منذ خمس سنوات ، وبعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا فريضة الحج ، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض الناس يقول: يلزمك أن تحج عن أمك أولاً؛ لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولاً؛ لأنه مات قبل أمك. وبقيت محتاراً فيمن أقدم؟ وضحوا لي أثابكم الله؟([31])
ج: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، وليس واجباً عليك ، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل: "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما"([32]). والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة ، قالت: يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "حجي عن أبيك" ، وسأله آخر عن أبيه ، قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر" .
فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً ، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت ، إن شئت قدمت الأم ، وإن شئت قدمت الأب ، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله ، من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من ، قال: "أمك" قال: ثم من ، قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أباك"([33]) فذكره في الرابعة. وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ ، قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أبوك" . فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم ، فالأفضل البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج.
جواز الإنابة في الحج والعمرة
س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز –حفظه الله –
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أرسل إليكم هذا المكتوب راجياً من فضيلتكم في أمر يخص مسألة وصية وهي:
إن جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني وقد تكلفت بمصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 2600 لذلك. فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية. بارك الله فيكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت ، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة. وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما يشترط في النائب
س: سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي علماً بأنني لم أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود محرم لدي أو إذا لم يكن ذلك جائزاً ، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟([34])
ج: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك وإن كنت لم تحجي عن نفسك ، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق.
لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه
س: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه ، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟
ج: لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات ، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج.
لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه
س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي ، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار؟
ج: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي ، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج ، وأنت قد أديت الفريضة ، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً ، فأنت مشكور ومأجور ، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك.
حج عن والدتك ولو بغير إذنها
س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة؟([35])
ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر " ، واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك" . وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق.
حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ، ونصه:
أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس ، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن ، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية ، وقد حججت عنه من مالك.. إلى آخره.
ج: حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة ، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
حكم أخذ حجة لوفاء دين
س: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي؟ أفيدوني مأجورين([36])
ج: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك ، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك.
حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته
لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي؟
ج: إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعاً منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعاً.
__________________